العيني
296
البناية شرح الهداية
لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نيته . وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى ، لأن الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الأقراء على ما بيننا . وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة ، وقعن عندنا لما قلنا بخلاف ما إذا قال : أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه لأن نية الثلاث إنما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت ، فيفيد تعميم الوقت ومن ضرورته تعميم الواقع فيه ،